السيد محمد حسن الترحيني العاملي
250
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
هم إخوة أخيهم ، وإخوة الأخ إذا لم يكونوا إخوة ( 1 ) لا يحرمون على إخوته ، كالأخ من الأب إذا كان له أخت من الأم فإنها لا تحرم على أخيه ( 2 ) ، لانتفاء القرابة بينهما . ( وقيل ) والقائل الشيخ ( بالمنع ) ، لدلالة تعليل التحريم ( 3 ) على أب المرتضع في المسألة السابقة بأنهن ( 4 ) بمنزلة ولده عليه ( 5 ) ، ولأن أخت الأخ من النسب محرّمة فكذا من الرضاع . ويضعّف بمنع وجود العلة هنا ( 6 ) ، لأن كونهن ( 7 ) بمنزلة أولاد أب المرتضع غير موجود هنا ( 8 ) وإن وجد ما يجري مجراها ( 9 ) ، وقد عرفت فساد الأخير ( 10 ) .
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث 1 .